السيد تقي الطباطبائي القمي
84
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 290 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده ] ( مسألة 290 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها وان لم يسع الوقت فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها . الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الاتيان بحجّ الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ثم أتت بالسعي بنفسها ثمّ انّ اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها ( 1 ) .